شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )

45

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )

ان لها بعل أو كانت في العدة ولا خلاف في الأمة بثبوت النسب في ولده الحاصل وحلية ذلك الوطي ومعذوريته شرعاً ) ثمّ أتت بولد في أقل مدّة الحمل وهو ستة أشهر فهو ملحق بالزوج المطلق ان أمكن الحاقه أعنى لم يكن بعد تجاوز أقصى مدّة الحمل وهو تسعة أشهر وان أتت بعد الستة وقبل التسعة من الثاني مع تجاوز التسعة عن الأوّل فهو ملحق بالثاني قطعاً وان أتت بأقل من الستة بالنسبة إلى الثاني وبعد تجاوز أقصى مدّة الحمل بالنسبة إلى الأوّل فلا يلحق الولد بأحدهما كلّ ذلك ممّا لا خلاف فيه بين الأصحاب أصلًا وعليه النصوص اما إذا أتت بولد يمكن الحاقه بكلّ منهما كما إذا أتت بعد الستة من الثاني وقبل تمام التسعة من الأوّل ففيه خلاف قيل بالحاقه بالثاني لزوال فراش الأوّل بالطلاق في المفروز فلا يشمله قوله ( ص ) « الولد للفراش » « 1 » واحترام وطى الثاني لكونه بسبب الشبهة مشروعاً وقيل يقرع بينهما لأنها لكلّ أمر مشكل وهذا منه والأقوى الأوّل لدلالة النصوص عليه كصحيح الحلبي « إذا كان للرجل منكم الجارية يطأها فيعتقها فاعتدت فنكحت فان وضعت لخمسة أشهر فإنه من مولاها الذي اعتقها وان وضعت بعدما تزوجت لستة أشهر فإنه لزوجها الأخير » « 2 » وأوضح منه خبر أبي العبّاس والمرسلتين وغيرها من الأدلّة هذا بناءً على زوال فراش الأوّل بالطلاق امّا مع عدم الطلاق فلا اشكال في الحاقه بالأوّل لقوله « الولد للفراش » « 3 » كما لا خلاف في انه إذا وطئت المرأة بالشبهة من اثنين أو ثلاثة ويمكن الحاقه بكلّ واحد فيقرع بينهم كما في خبر معاوية بن عمّار وخبر سليمان الثاني : الرضاع السبب الثاني في تحريم النكاح : الرضاع بالأدلة الثلاثة من الكتاب والسنّة المتواترة والإجماع بل الضرورة من الدين والنظر فيه يتم ببيان المسائل :

--> ( 1 ) . الكافي 7 : 163 ، باب ميراث ولد الزنى ، الحديث 1 ووسائل الشيعة 26 : 275 ، باب ان ولد الزنا لا يرثه الزاني ، الحديث 32993 . ( 2 ) . مستند الشيعة 16 : 224 ورياض المسائل 10 : 490 . ( 3 ) . الكافي 7 : 163 ، باب ميراث ولد الزنى ، الحديث 1 ووسائل الشيعة 26 : 275 ، باب ان ولد الزنا لا يرثه الزاني ، الحديث 32993 .